أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٨٥ - صور الاضطرار إلى لبس الحرير
ثمّ إنّ الاضطرار له صور ثلاث [١] :
الأولى: أن يضطرّ إلى لبس الحرير في الصلاة وغيرها من جهة البرد مثلا.
الثانية: أن يضطرّ إلى الصلاة فيه بمعنى أن يكون قاهر يمنعه من الصلاة في غيره ، ولا يسوغ له إلاّ الصلاة فيه.
الثالثة: أن يجبره ذلك القاهر على الصلاة فيه.
الرابعة : أن لا يكون له ساتر غيره ، من دون أن يكون محتاجا إلى لبسه على وجه يمكنه الصلاة عاريا.
١ ـ لا تصلّ فيما لا يؤكل عبارة عن مجرّد كون الصلاة مقيّدة بعدمه.
والأولى التمثيل بالميتة ولو كانت طاهرة.
٢ ـ لا تصلّ في الحرير لمجرّد النهي التكليفي المتعلّق بالعبادة ، ويلحق به الاجتماع على القول بالامتناع من الجهة الأولى.
٣ ـ لا تلبس الحرير ، ليكون من النهي عن لبس الحرير إمّا مطلقا أو في خصوص حال الصلاة ، ويلحق به الاجتماع على القول بالجواز من الجهة الأولى والامتناع من الثانية.
٤ ـ اجتماع تقييد الصلاة بعدم الحرير مع كون لبسه محرّما مع كونهما عرضيين.
٥ ـ كذلك مع كون التقييد في طول الحرمة التكليفية.
٦ ـ تقييد الصلاة مع ما لا يؤكل مع حرمة الأكل وفرض كونهما عرضيين.
٧ ـ كذلك وفرض كون التقييد في طول حرمة الأكل.
صور الاضطرار :
[١] [ هكذا في الأصل ].